أحكام الشتاء 4
نتكلم الآن عن حكم جائز في الشتاء وجائز في الصيف ويكرر سؤال الناس عنه في فصل الشتاء
ألا وهو ::
ألا وهو ::
(( المسح على الخفين )).
قال النووي رحمه الله:
" أجمع من يعتد بهم في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء لحاجة او لغيرها حتى للمرأة الملازمة والزِمن أي الرجل الكبير الذي لا يمشي المسح على الخفين وما أنكره أحد من المسلمين إلا طائفتين من أهل الضلال هي طائفة الشيعة والخوارج وقال رحمه الله ولا يُعتَد أصلا بخلافهم ".
قال الحافظ بن حجر رحمه الله:
" صرح جمعٌ من الحفاظ بأن المسح على الخفين أحاديثه متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
حتى إن بعض العلماء جمع أسماء الرواة الصحابة اللي رووا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصل لأكثر من 80 صحابي منهم العشرة المبشرين بالجنة.
(( مشروعية المسح على الخفين )).
يقول جرير رضي الله عنه:
" توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح على خفيه ".
وكان إسلامه رضي الله عنه بعد نزول آية المائدة لأنهم كانوا يظنون أنها آية واضحة، وكان فعله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية سورة المائدة.
(( ما يُمسح عليه )).
نوعين ....
كما ثبت في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.
1_ الجَورب: كل ما صُنِع من صوف.
2_ النعل: كل ما صُنع من جلد.
فنمسح على كل شيء مصنوع من صوف وكل شيء مصنوع من جلد أو من قماش.
ويقول الأزرق بن قيس رحمه الله:
" رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف فقلت أتمسح عليهما قال إنهما خفان ولكن من صوف ".
قال أبو داود رحمه الله:
" والمسح على الجوربين هو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حُريث ورويَّ أيضًا عن عمر وعمار وبلال وابن أبي أوفى وابن عباس وابن عمر وهو قول أكثر أهل العلم ".
وممن أجاز المسح على الجوربين:
*سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء والحسن وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم.
*الإمام الزمخشري رحمه الله صاحب تفسير الكشاف من شدة البرد قُطعت رجله وهو في رحلة لطلب العلم.
*وكما حصل مع الصحابة في غزوة ذات الرقاع رضي الله عنهم فوضعوا بعض الرقاع والخرق بسبب البرد الشديد.
*كما ثبت من حديث ثوبان:
ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية فأصابهم البرد فلما رجعوا أمرهم بالمسح على العصائب والتساخين.
*فلا بأس في المسح على العصائب والتساخين.
*فلا بأس في كل ما غطى البدن من جلد أو صوف أو قماش من المسح ولكن بشروط.
(( شروط المسح على الخفين )).
1_ لابد أن يكون الإنسان طاهر أثناء لبس الخفين.
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول:
" وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ".
2_ أن يكون الشيء اللي هلبسه مغطي محل القدم كله أو أغلبه.
قال الثوري رحمه الله:
" وهل كانت خفاف المهاجرين إلا مشققة مقطعة ".
فيجوز المسح على الشرابات المقطعة.
وبالنسبة للشرابات الللي بتكون مغطية جزء فقط من القدم فأكثر الفقهاءء لا يمثل هذا خف.
3_ أن يكون النعل طاهر في ذاته.
قال النووي رحمه الله:
" أجمع من يعتد بهم في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء لحاجة او لغيرها حتى للمرأة الملازمة والزِمن أي الرجل الكبير الذي لا يمشي المسح على الخفين وما أنكره أحد من المسلمين إلا طائفتين من أهل الضلال هي طائفة الشيعة والخوارج وقال رحمه الله ولا يُعتَد أصلا بخلافهم ".
قال الحافظ بن حجر رحمه الله:
" صرح جمعٌ من الحفاظ بأن المسح على الخفين أحاديثه متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
حتى إن بعض العلماء جمع أسماء الرواة الصحابة اللي رووا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصل لأكثر من 80 صحابي منهم العشرة المبشرين بالجنة.
(( مشروعية المسح على الخفين )).
يقول جرير رضي الله عنه:
" توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح على خفيه ".
وكان إسلامه رضي الله عنه بعد نزول آية المائدة لأنهم كانوا يظنون أنها آية واضحة، وكان فعله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية سورة المائدة.
(( ما يُمسح عليه )).
نوعين ....
كما ثبت في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.
1_ الجَورب: كل ما صُنِع من صوف.
2_ النعل: كل ما صُنع من جلد.
فنمسح على كل شيء مصنوع من صوف وكل شيء مصنوع من جلد أو من قماش.
ويقول الأزرق بن قيس رحمه الله:
" رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف فقلت أتمسح عليهما قال إنهما خفان ولكن من صوف ".
قال أبو داود رحمه الله:
" والمسح على الجوربين هو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حُريث ورويَّ أيضًا عن عمر وعمار وبلال وابن أبي أوفى وابن عباس وابن عمر وهو قول أكثر أهل العلم ".
وممن أجاز المسح على الجوربين:
*سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء والحسن وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم.
*الإمام الزمخشري رحمه الله صاحب تفسير الكشاف من شدة البرد قُطعت رجله وهو في رحلة لطلب العلم.
*وكما حصل مع الصحابة في غزوة ذات الرقاع رضي الله عنهم فوضعوا بعض الرقاع والخرق بسبب البرد الشديد.
*كما ثبت من حديث ثوبان:
ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية فأصابهم البرد فلما رجعوا أمرهم بالمسح على العصائب والتساخين.
*فلا بأس في المسح على العصائب والتساخين.
*فلا بأس في كل ما غطى البدن من جلد أو صوف أو قماش من المسح ولكن بشروط.
(( شروط المسح على الخفين )).
1_ لابد أن يكون الإنسان طاهر أثناء لبس الخفين.
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول:
" وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ".
2_ أن يكون الشيء اللي هلبسه مغطي محل القدم كله أو أغلبه.
قال الثوري رحمه الله:
" وهل كانت خفاف المهاجرين إلا مشققة مقطعة ".
فيجوز المسح على الشرابات المقطعة.
وبالنسبة للشرابات الللي بتكون مغطية جزء فقط من القدم فأكثر الفقهاءء لا يمثل هذا خف.
3_ أن يكون النعل طاهر في ذاته.
(( ما محل المسح على الخفين؟ )).
_ هو ظاهر الخف، على الرِجل من فوق.
قال المغيرة رضي الله عنه:
" رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ".
رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وحسنه رحمهم الله .
وكان سيدنا عَليّ رضي الله عنه يقول:
" لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاه ".
فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف.
(( كيفية المسح )).
_ أيا كانت الصفة طولًا أو عرضًا باليد اليمنى أو غيرها فلا بأس أبدًا.
(( مدة المسح على الخفين )).
_ للمقيم: أي في بلده ولم يسافر ، وقت له النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة.
_ للمسافر: ثلاثة أيام ولياليها.
لحديث سيدنا صفوان بن عسال رضي الله عنه:
" قال أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهرٍ ثلاثًا إذا سافرنا ويومًا وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما إلا من جنابة ".
رواه أحمد وابن خزيمة والشافعي رحمهم الله .
حديث شريح بن هانئ رضي الله عنه قال:
سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت اذهب إلى علي رضي الله عنه فسله فإنه أعلم بهذا مني فسألت علي رضي الله عنه عن ذلك فقال وقت النبي يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهم للمسافر صلى الله عليه وسلم " وهذا يدل على الحب والتواضع بين أهل العلم.
(( متى وقت المسح على الخفين يبدأ؟)).
_ من وقت أول مسحة بعد الحدث إلى مثل ساعتك من اليوم التالي لقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما.
(( مبطلات المسح على الخفين )).
1_ انتهاء المدة: يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بليالهن للمسافر فترجع مرة أخرى للوضوء.
2_ الجنابة: لحديث صفوان بن عسان رضي الله عنه:
" كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة ".
3_ نزع الخف نفسه: وفيه خلاف بين أهل العلم والراجح أنه ليس بناقض.
لما ثبت عن عَليّ رضي الله عنه:
" بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه ثم دخل فصلى ثم خرج ولبس خفيه ومسح عليهما ".
فالراجح أن نزع الخف ليس بناقض من نواقض المسح على الخفين.
قال المغيرة رضي الله عنه:
" رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ".
رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وحسنه رحمهم الله .
وكان سيدنا عَليّ رضي الله عنه يقول:
" لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاه ".
فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف.
(( كيفية المسح )).
_ أيا كانت الصفة طولًا أو عرضًا باليد اليمنى أو غيرها فلا بأس أبدًا.
(( مدة المسح على الخفين )).
_ للمقيم: أي في بلده ولم يسافر ، وقت له النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة.
_ للمسافر: ثلاثة أيام ولياليها.
لحديث سيدنا صفوان بن عسال رضي الله عنه:
" قال أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهرٍ ثلاثًا إذا سافرنا ويومًا وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما إلا من جنابة ".
رواه أحمد وابن خزيمة والشافعي رحمهم الله .
حديث شريح بن هانئ رضي الله عنه قال:
سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت اذهب إلى علي رضي الله عنه فسله فإنه أعلم بهذا مني فسألت علي رضي الله عنه عن ذلك فقال وقت النبي يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهم للمسافر صلى الله عليه وسلم " وهذا يدل على الحب والتواضع بين أهل العلم.
(( متى وقت المسح على الخفين يبدأ؟)).
_ من وقت أول مسحة بعد الحدث إلى مثل ساعتك من اليوم التالي لقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما.
(( مبطلات المسح على الخفين )).
1_ انتهاء المدة: يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بليالهن للمسافر فترجع مرة أخرى للوضوء.
2_ الجنابة: لحديث صفوان بن عسان رضي الله عنه:
" كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة ".
3_ نزع الخف نفسه: وفيه خلاف بين أهل العلم والراجح أنه ليس بناقض.
لما ثبت عن عَليّ رضي الله عنه:
" بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه ثم دخل فصلى ثم خرج ولبس خفيه ومسح عليهما ".
فالراجح أن نزع الخف ليس بناقض من نواقض المسح على الخفين.
تعليق